مجموعة القانون الجنائي
المادة 420
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول