المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 42مشروعالمصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ