المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 42مشروعم. 41م. 42م. 43حجم الخطأأأأالمصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ