مجموعة القانون الجنائي
المادة 417
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛
أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول