من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 412مشروعمن يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ