لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 4مشروعم. 3م. 4م. 5حجم الخطأأأألا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ