لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 4مشروعلا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ