من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 396مشروعمن قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ