الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 395مشروعالترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ