مجموعة القانون الجنائي
المادة 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
(الفصول 392 – 448)
الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف
(الفصول 392 – 424)