مجموعة القانون الجنائي
المادة 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول