مجموعة القانون الجنائي
المادة 37
م. 37
حجم الخط
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول