مجموعة القانون الجنائي

المادة 367

مشروع
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية. الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة (الفصول 368 – 379)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد