مجموعة القانون الجنائي
المادة 364
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.