مجموعة القانون الجنائي
المادة 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
(الفصول 357 – 359)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول