مجموعة القانون الجنائي
المادة 35-5
م. 35-5
حجم الخط
يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول