مجموعة القانون الجنائي

المادة 35-2

مشروع
تحدد العقوبات البديلة في: 1- العمل لأجل المنفعة العامة؛ 2- المراقبة الإلكترونية؛ 3- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ 4- الغرامة اليومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد