مجموعة القانون الجنائي
المادة 35-13
يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 647-2 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، إذا اقتضى الأمر ذلك.
الفرع 5: الغرامة اليومية