مجموعة القانون الجنائي
المادة 35
م. 35
حجم الخط
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
الباب الأول المكرر: في العقوبات البديلة
الفرع 1: أحكام عامة
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول