مجموعة القانون الجنائي
المادة 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنين.