مجموعة القانون الجنائي
المادة 342
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم المزيف. ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول