مجموعة القانون الجنائي
المادة 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لا يزال يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.