مجموعة القانون الجنائي
المادة 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال
(الفصول 334 – 391)
الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
(الفصول 334 – 341)