مجموعة القانون الجنائي
المادة 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
1- استعمال التهديد.
2- التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3- تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4- الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
5- التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.