مجموعة القانون الجنائي
المادة 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول