مجموعة القانون الجنائي
المادة 318
م. 318
حجم الخط
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول