مجموعة القانون الجنائي
المادة 317
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول