مجموعة القانون الجنائي
المادة 314
جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوة عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول