مجموعة القانون الجنائي
المادة 305
م. 305
حجم الخط
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول