لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 3مشروعم. 2م. 3م. 4حجم الخطأأأألا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ