مجموعة القانون الجنائي

المادة 299-1

مشروع
في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، وما لم ينص القانون على عقوبات أشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية. غير أنه إذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد أو لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. الفرع 2: في جريمة العصيان (الفصول 300 – 308)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد