مجموعة القانون الجنائي

المادة 292

مشروع
يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى. ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود. الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام (الفصول 293 – 333) الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين (الفصول 293 – 299)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد