مجموعة القانون الجنائي
المادة 287
م. 287
حجم الخط
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول