مجموعة القانون الجنائي
المادة 286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم.
الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
(الفصول 287 – 292)