مجموعة القانون الجنائي
المادة 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها مونو القوات المسلحة الملكية
(الفصول 278 – 281)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول