يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 275مشروعيعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ