يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 275مشروعم. 274م. 275م. 276حجم الخطأأأأيعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ