مجموعة القانون الجنائي
المادة 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول