مجموعة القانون الجنائي

المادة 267-4

مشروع
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي: - شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛ - لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف؛ - رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)؛ - أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد