إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 265مشروعم. 264م. 265م. 266حجم الخطأأأأإهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ