مجموعة القانون الجنائي
المادة 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول