مجموعة القانون الجنائي
المادة 254
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف مماثلة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول