مجموعة القانون الجنائي
المادة 253
م. 253
حجم الخط
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول