مجموعة القانون الجنائي
المادة 252
م. 252
حجم الخط
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول