مجموعة القانون الجنائي
المادة 246
تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول