مجموعة القانون الجنائي
المادة 242
كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أوتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول