مجموعة القانون الجنائي

المادة 231-8

مشروع
يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر: - بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛ - بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد