مجموعة القانون الجنائي
المادة 231-8
يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر:
- بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛
- بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.