مجموعة القانون الجنائي
المادة 231-6
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول