مجموعة القانون الجنائي
المادة 231-2
م. 231-2
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعلاه.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول