مجموعة القانون الجنائي
المادة 231-2
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعلاه.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول