مجموعة القانون الجنائي
المادة 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول