ينفذ السجن في إحدى المؤسسات السجنية المخصصة لذلك.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 22مشروعم. 21م. 22م. 23حجم الخطأأأأينفذ السجن في إحدى المؤسسات السجنية المخصصة لذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ