مجموعة القانون الجنائي

المادة 219

مشروع
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها. الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات (الفصول 220 – 223)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد