مجموعة القانون الجنائي
المادة 219
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها.
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات
(الفصول 220 – 223)