مجموعة القانون الجنائي
المادة 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول